مبدأ قانوني
حيث إنه لا يستملك عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً لقاء تعويض وفق تعويض عادل وفق ما هو مقرر في المادة (3) من قانون الاستملاك
وحيث ان الدعوى مقامة من المدعى للمطالبة بالتعويض العادل وقد أثبت ملكيته للأرض المستملكة واستملاكها من المدعى ولأغراضها وهي بينات قانونيه تثبت صحة دعواه فإن المدعى عليها تنصب خصماً له في المطالبة بالتعويض العادل عن الجزء المستملك من قطعة الارض موضوع الدعوى .
حيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت النتيجه ذاتها فإن سبب التمييز لا يرد على القرار المطعون فيه فتقرر رده .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم (282/2016) فصل (24/3/2016).