مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم لها .
وحيث قام الخبراء وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقرير يشمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتم احتساب التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمراعاة حكم المادة العاشرة من قانون الاستملاك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (281/2016) فصل (5/4/2016).