مبدأ قانوني 1
حيث نصت المادة(11) من قانون الاسلحة والذخائر على:
أ ) كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام ويصادر السلاح .
ب) كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .
ج ) كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح).
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بقيامه بإحضار الأسلحة المضبوطة في هذه الدعوى من الأراضي السعودية وإدخالها إلى الأراضي الأردنية وانكشاف أمره قبل إيصالها إلى الجهة المقصودة بسبب إلقاء القبض عليه في مركزحدود الدرة تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع باستيراد أسلحة بحدود المادة 11/ب من قانون الأسلحة والذخائر والمادة 70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2071/2014 فصل 12/2/2015). والقرار رقم (1910/2014فصل 30/1/2014).والقرار رقم (1900/2014 فصل 19/11/2014).والقرار رقم (823/2008فصل 26/6/2008).