مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بأخذ جهاز الهاتف المحمول من المشتكي لم يكن نتيجة عدم سداده ثمن هذا الجهاز وإنما كان بطريقة الأخذ بالعنف والإكراه وعلى ذلك فإن تعديل وصف التهمة من جناية السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات الى جنحة استيفاء الحق بالذات مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(899/2006فصل31/10/2006).
g2006-899