مبدأ قانوني
حيث إن المادة (698) من القانون المدني قد نصت على ما يلي : – 1. إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع . 2.إذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تءثر في استيفاء المنفعة المقصود فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر .
وحيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد رتب على ما يصدر من السلطات المختصة من منع كلي للانتفاع بالمأجور دون سبب من المستأجر فسخ الإجارة وسقوط الأجرة من وقت المنع .
وحيث إن الثابت من خلال رخصة المهن للمحل موضوع الدعوى وعقد الإيجار أن المهنة هي كفتيريا ومطعم وإعداد وبيع الحلويات .
وحيث إن الإنذار بالإغلاق الموجه للمحل من قبل امانة عمان كان نتيجة ممارسة مهنة غير مرخص بها مما ينبني على ذلك أن هذه المخالفة لا تمنع الانتفاع الكلي بالمأجور وأنما تؤدي إلى خلل بنفع بعض المأجور سنداً لأحكام المادة (2/698) من القانون المدني إذ كان يتوجب على المميزين لمطالبة بفسخ العقد نتيجة هذا المنع .
وحيث إن المميزين لم يطالبوا بفسخ العقد ولم يعلموا المؤجر بذلك حتى يصار إلى سقوط الأجرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1131/2016) فصل (16/6/2016).