مبدأ قانوني
حيث أن الجهه المميزة على دفع مبلغ معين على اساس قيام الجهه المميزة باستيفاء المنفعه رغم وجود بينات في ملف الدعوى تشير الي عدم إستيفاء المنفعة المرجوة .
وحيث أننا نجد ان الجهه المميزة لم تقدم أي بينة قانونيه تثبت أن عدم إستيفاء المنفعة يعود الى المميز ضدها وكل ما قدمت الجهه المميزة إنذاراً عدلياً صادراً عنها ولا يصلح كدليل على ان المميز ضدها أخلت بالتزاماتها .
وحيث أن قرار الإغلاق والذي قدمتة الجهه المميزة لم يتضمن أي دليل يثبت أن الإغلاق يعود لتقصير المميز ضدها وعليه فإن ما ورد بهذا السبب لا يعيب القرار المطعون عليه ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (209/2016) فصل 23/3/2016).