مبدأ قانوني1
وحيث أن وكيلا الدعوى تقدما باستدعاء إلى محكمة التمييز يطلبان نقض الحكم المميز واسقاط الدعوى اسقاطاً نهائياً لوقوع المصالحة بين طرفيها.
وعليه فيكون الحكم الإستئنافي المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1925/2005فصل23/6/2005).والقرار رقم(3200/2014فصل11/11/2014).والقرار رقم(682/2005فصل1/6/2005).والقرار رقم(2564/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 16/1/2006).وقرار رقم (2557/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/9/2008).وقرار رقم (3200/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 11/11/2014).
h2005-1925 h2014-3200 h2005-682 h2005-2564 h2008-2557 h2014-3200