مبدأ قانوني3
وحيث أن وكيل الطاعنين تقدم بطلب إلى رئيس محكمة التمييز لإسقاط هذا الطعن التمييزي وقد تم التوقيع على هذا الإستدعاء بحضور رئيس ديوان محكمة التمييز, فإن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2060/2006فصل19/12/2006).والقرار رقم(3792/2006فصل1/2/2007).والقرار رقم(3275/2007فصل27/2/2008).
h2006-2060 h2006-3792 h2007-3275