مبدأ قانوني4
” حيث نجد أن الذي طلب إسقاط دعوى المدعية هو المدعى عليه الثالث اعمالاً لأحكام المادة (67/4/1)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أجازت للمدعى عليه أن يطلب إسقاط دعوى المدعى عليه في حال غيابه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 88/2001 فصل بتاريخ 15/4/2001).
وقرار رقم( 3501/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/6/2009).
وقرار رقم( 1949/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 23/7/2013).
وقرار رقم( 4160/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 4/2/2015).
وقرار رقم( 1023/2015 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 26/8/2015).