مبدأ قانوني5
” وحيث أنه لا يجوز استيفاء الحق مرتين فلا يجوز للمدعي –المميز-المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحادث مرة أخرى من المميز ضدهما بموجب الدعوى التي اسقطها عن المدعى عليه الأول طالما أنه لم يستأنف القرار البدائي بالإسقاط وحيث أن الحق ينقضي بإبراء الدائن لمدينه مختاراً إبراء استيفاء أو إبراء إسقاط فإذا أبرأ الدائن مدينه من حق له عليه سقط الحق وانقضى الإلتزام مما يجعل المدعي – المميز –غير محق في دعواه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقعاً في محله وموافقاً للقانون والأصول “.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 698/2006 فصل بتاريخ 31/8/2006.
وقرار رقم 2790/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/5/2009.
وقرار رقم 639/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/3/2010.