مبدأ قانوني
وحيث أن مدة التعطيل للمصاب لا تتجاوز العشرة أيام وحيث أسقط حقه الشخصي مما يتعين إسقاط دعوى الحق العام عن جنحة الإيذاء المسندة للمتهمين خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594