مبدأ قانوني
وحيث أن الأظناء قد قاموا بالمشاجرة مع بعضهم البعض وضرب كل منهم الآخر وإحتصل بعضهم على تقارير طبية لم تتجاوز مدة التعطيل لهم الإسبوع وآخرين لم يحصلوا على تقارير طبية وأن الإصابات لجميع الأظناء كانت بسيطة هذه الأفعال تشكل جنحة الإيذاء وحيث إسقط كل منهم حقه الشخصي عن الآخر وأن مدة االتعطيل لم تتجاوز الإسبوع مما يؤدي إسقاط دعوى الحق العام عنهم عن جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات تبعاً لإسقاط الحق الشخصي .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1469/2008فصل24/11/2008).
g2008-1469