مبدأ قانوني
وحيث أن الأظناء قاموا بإلحاق الضرر بالسيارات العائدة للفريق الثاني أثناء المشاجرة مما تشكل أفعالهم هذه سائر أركان وعناصر جنحة إلحاق الضرر بمال الغير طبقاً للمادة 445 من قانون العقوبات وحيث إسقط المشتكون حقهم الشخصي مما يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(365/2009فصل14/6/2009).
g2009-365