مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على:
1-تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء اكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية.
2..3-..ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
وعليه فإن وجوب اسقاط دعوى الحق العام عن الظنين المتوفى صاحب المؤسسة دون التعرض للتعويض في الدعوى المنظورة ويبقى للمتضرر إقامة الدعوى للمطالبة به بدعوى مدنية.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت بقرارها الى النتيجة ذاتها فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(274/2017فصل22/3/2017).