مبدأ قانوني
وحيث أن الشركة المميز ضدها من شركات التضامن وكانت مسجلة لدى مراقب الشركات وجرى تصفيتها باتفاق الشركاء.
وحيث ان من حالات انقضاء شركات التضامن اتفاق الشركاء على حل الشركة حسب احكام المادة 32 من قانون الشركات.
وحيث ان انقضاء شركة التضامن لأي من حالات انقضائها تعتبر في حالة تصفية وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية الى ان تم تصفيتها بالقدر والمدى اللازمين للتصفية واجراءاتها وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة أعمالها وفقاً لأحكام المادة 35 من قانون الشركات فإن انتهاء تصفية أعمال الشركة المميز ضدها هو انقضاء لها ولم تعد أهل للتقاضي ويتعين إسقاط دعوى الحق العام وعليه يكون القرار المطعونن فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(278/2017فصل4/7/2017).