مبدأ قانوني
وحيث ان المستأنفين يرغبون بإسقاط استئنافهم لا يتوقفعلى قبول او موافقة المستأنف عليهم ولا محل لتطبيق نص المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية وكان على محكمة الإستئناف قبول اسقاط استئناف المستأنفين (قرار تمييزي رقم 2202/2017 ورقم 1753/2002.
وحيث انها لم تفعل ذلك فإن قرارها والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون ومستوجباً للنقض سيما ان المستأنف ضدهم لم يطعنوا بالحكم الصلحي بطعن اصلي وانما طعنوا باستئناف تبعي الذي تم رده شكلاً لعدم قبول الاستئناف التبعي في القضايا الصلحية وينحصر في حالة طلب المستأنف أصلياً اسقاط استئنافه في طلب اتعاب المحاماة وأية نفقات اخرى يكون قد تكبدها المستأنف عليهم ولا يزيد على ذلك.
وحيث ان محكمة الاستئناف كانت قد توصلت الى نتيجة مغايرة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2017فصل23/11/2017).