مبدأ قانوني 29:
وحيث أن المشرع وفي المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 أورد على سبيل الحصر 9 حالات يجوز معها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وفي دعوانا فقد استندت المميزة دفعها لدعوى المميز لحالتين من الحالات المذكورة المنصوص عليها في الفقرتين (ب, د) اللتين استندت لهما محكمة الصلح برد الدعوى , إلا أن محكمة الإستئناف وجدت أن محكمة الدرجة الأولى أقامت قضاءها على واقعة عدم وفاء العامل بالتزامته المترتبة عليه بموجب عقد العمل وواقعة مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال ولإختلاف الآثار القانونية للحكم بالفقرة (ب) عنه في الفقرة (د) رأت أن على محكمة الدرجة الأولى ملاحظة أن استناد رب العمل للفقرة (د) المذكورة يقتضى وجوب إنذار العامل كتابة مرتين والتحقق من مدى انطباق وقائع الدعوى على الفقرة (ب) وليس في ذلك ما يخالف القانون خاصة وأنها نظرت الدعوى تدقيقاً بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1117/2001 فصل 28/6/2001), والقرار رقم (724/2001 فصل 30/5/2001).