مبدأ قانوني:
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بأنها اعتبرت أنه يشترط إخطار المدعي قبل إنهاء عقده وهذا الإخطار لا يتوجب توجيهه للمدعي مادام أن عقد عمله محدد المدة إعمالاً لأحكام المادة 26/أ من قانون العمل وبالتالي تكون المميزة في حل من توجيه الإشعار .
وحيث أنه بالنسبة للعقد المحدد المدة فإن إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنتهاء مدته يكون إنهاء تعسفياً إلا إذ انطبقت على العامل أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل .
وعليه فإن النص الوارد في العقد المحدد المدة (المادة 12 من العقد) في إنهاء العقد بإشعار خطي للفريق الثاني (المدعي) لمدة شهر فيه تنازل عن حق العامل الذي يعمل لمدة محددة وينهي رب العمل عمله لأي سبب لم ينص عليه المادة 28 من قانون العمل باستيفاء أجوره حتى إنتهاء مدة العقد كما ورد بنص المادة 26/أ من قانون العمل لذلك يعتبر التنازل الوارد في عقد العمل المبين في المادة 12 من عقد العمل باطلاً استناداً للمادة (4/ب) من قانون العمل .
وعليه يكون الإدعاء بأن صاحب العمل في العقد المحدد المدة لا يكون ملزماً بتوجيه إنذار إلى العامل حسب أحكام المادة 28 من قانون العمل إدعاء غير صحيح ومخالف لاجتهادات محكمة التمييز وحكم قانون العمل بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3106/2005 فصل 13/12/2005 ).