مبدأ قانوني 16:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد الإستئناف فيما يتعلق بإنهاء عمل الطاعنة بقولها أن إنهاء عملها كان موافقاً لنص المادة 21/ب من العمل لأن عقد العمل بين الطرفين محدد المدة في حين أن المادة 27 من القانون ذاته جاءت عامة لم تفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير المحدد المدة.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن إنهاء عقد عمل المدعية جاء موافقاً لنص المادة 21 من قانون العمل, وباستقراء نص المادة 27/أ نجد أنها حظرت على صاحب العمل فصل العامل في ثلاث حالات هي : 1- المرأة الحامل الشهر السادس من حملها أو أثناء إجازة الأمومة . 2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الإحتياطية . 3- العامل في إجازته السنوية أو المرضية .. الخ .
أي أن المشرع قصد عدم إنهاء خدمة العامل خلال الفترات المضروبة في الحالات المذكورة إلا أن ذلك لا يعني الحظر على رب العمل بتوجيه إشعار بإنهاء خدمة العامل في الفترة المذكورة إذا كانت فترة الإنهاء المبينة في الإشعار خارج المدة المذكورة في المادة 27/أ اذا يجوز لصاحب العمل ممارسة الحق في إشعار العامل بإنهاء خدمته وتبليغ العامل بهذا الإنهاء أثناء الفترات المذكورة بشرط أن يكون الإنهاء الفعلي لخدمة العامل خارج المدة المذكورة وذلك حرصاً من المشرع أن لا تكون الحالات المذكورة سبباً في إنهاء خدمة العامل .
وحيث أن المدعية تبلغت _ حسبما توصلت إليه محكمة الموضوع_ إشعار إنهاء عملها أثناء إجازتها ولكن الإنهاء خارج الإجازة إذ أن إجازتها كانت تنتهي 2/8/1005 في حين أن إنهاء خدمتها حسب الإشعار كان اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد عملها في 17/8/2005 وبالتالي فإن محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1348/2007 فصل 26/12/2007).