مبدأ قانوني3:
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بأنها أغفلت أن الأصل في العقود رضا المتعاقدين , وحيث جاءت عبارة العقد واضحة فإنه لا يجوز الإنجراف عنها عن طريق تفسيرها للتعريف على إرادة المتعاقدين وأن إنهاء عمل المميز ضده خلال فترة التجربة غير مقيد لوجود مبرر ذلك أن المادة 35 من قانون العمل جاءت مطلقة , وأن كتاب إنهاء خدمات المميز ضده جاء واضحاً بإنهاء علاقة العمل وما تضمنه من عبارات الشكر والعمل على الإتصال في المستقبل في حال وجود مشاريع مستقبلية لا تعدو عن كونها عبارات مجاملة .
وفي ذلك نجد أن المادة 35 من قانون العمل نصت على أن :
أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءة وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور .
ب- يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة .
ج- كما نص البند الثاني من عقد العمل على (إن العامل يخضع لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر يحق لصاحب العمل خلالها إنهاء هذا العقد دون الحاجة إلى اشعاره وسيقوم صاحب العمل بإصدار كتاب خطي للفريق الثاني يعمله بأنه قد اجتاز فترة التجربة بنجاح وإلا اعتبر هذا العقد منتهي ) .
وحيث أن المميز ضده فوجئ بتاريخ 3/2/2011 بصدور كتاب خطي صادر عن المميز يشعره بإنهاء فترة التجربة وعدم رغبة المدعى عليها الأولى في استمرار المدعي بالقيام بالعمل لديها , فإن مدة التجربة تكون قد انتهت فعلياً 2/2/2011 الأمر الذي يعني أن مدة العقد قد بدأت في 3/11/2010 وهو بداية مدة التجربة بحكم المادة 35 من قانون العمل وتنفيذاً للإتفاق تمدد لنهاية السنة أي أن فترة التجربة انتهت بتاريخ 2/2/2011 ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عمل المميز ضده لديها في اليوم التالي وليس كما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من أثر الإجتهاد القضائي مستقر على أن حق صاحب العمل بإنهاء عمل العامل خلال فترة التجربة مقيد بوجود المبرر لذلك, ولكن توجيه الكتاب الصادر عن المميزة بعد إنتهاء فترة التجربة يعني موافقة ضمنية من قبلها على تمديد العقد , وحيث أن البند الثاني تضمن عبارة (يحق لصاحب العمل خلالها إنهاء هذا العقد دون الحاجة إلى إشعاره) وهي تنسجم تماماً مع نص الفقرة ب من المادة 35 من قانون العمل بمعنى أن صاحب العمل غير ملزم بإشعار العامل إذا أنهى عمله خلال فترة التجربة وهي ثلاثة أشهر أما إذا كان الإشعار قد تم بعد إنهاء فترة التجربة فإن ذلك لا يحرم العامل من المطالبة بحقوقه .
بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2349/2015 فصل 27/8/2015).