مبدأ قانوني
حيث إن وبالرجوع إلى أوراق الدعوى فإننا لا نجد ما يثبت إخلال المدعية بالتزامها / إهمال أو تقصير أو أية جزاءات تأديبية أو إنذارات مع أن عملها امتد من عام 94_ 2008 هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فإن البينة المقدمة لإثبات مخالفة المدعية للمادة (28/ أ , ب) من قانون العمل وهي نتائج لجنة التحقيق مع المدعية والبينة الشخصية فإننا نجد أن اللجنة المشكلة للتحققيق كانت وحسب قائمة بينات المدعى عليها / البند الثاني بقرار من مدير عام الشركة المدعى عليها كما أن أعضاء اللجنة هم من نفس درجة المدعية وهذا مخالف لأحكام المادة (27) من نظام تأسيس الشركة التي توجب أن تشكل لجان التحقيق في المخالفات التي يرتكبها الموظفون بقرار من رئيس هيئة المديرين أو نائبه أومن ينوب عنه بالنسبة للموظفين من درجة مدير دائرة (كما هو حال المدعية ) مدير دائرة الإنتاج والتخطيط في الشركة المدعى عليها كما أن أعضاء لجنة التحقيق ليسوا أعلى درجة من المدعية كما تشترط المادة ذاتها الأمر الذي ينبني عليه بطلان تشكيل لجنة التحقيق والنتائج التي وصلت إليها .
وحيث لا نجد في البينة المستمعة ما يثبت توفر قصد المدعية لجلب المنفعة لنفسها والإضرار بغيرها من خلال ادعائها بتأخر الانتاج أو توقفه .
وحيث إن بينة المدعى عليها تكون قد عجزت عن إثبات دفعها لدعوى المدعية وهو ما ينبني عليه أن يكون فصلها للمدعية مخالفاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل وتعسفياً بالنتيجة مما يتعين معه الحكم لها ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار إعمالاً لأحكام المادة 25 من قانون العمل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1004/2016) فصل (3/7/2016).