مبدأ قانوني
حيث إن إنهااء عمل المدعى عليه كان بتاريخ 15/2/2010 وأن الإشعار بإنهاء العمل كان بتاريخ 12/1/2010 فقد حسبت المحكمة ما يستحقه المدعى عليه من رصيد بدل إشعار .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .