مبدأ قانوني
وحيث أن الطاعنة عينت لدى المميز ضدها عاملة نظافة بأجرة يومية وعلى ان تقدم لها الأخيرة التأمين الصحي والضمان الإجتماعي ويطبق عليها قانون العمل الأردني حيث باشرت عملها اعتباراً من تاريخ 2/7/1988 واستمرت في عملها الى ان تم انهاء خدماتها من العمل بتاريخ 18/4/2012 وقد تم اعتبار الفترة من تاريخ 18/3/2012 وحتى 17/4/2012 بدل اشعار وتم صرف المستحقات المالية للطاعنة وبدل رصيد اجازاتها السنوية المستحقة وكانت في خلال تلك الفترة خاضعة للضمان الإجتماعي وبعد ذلك قرر رئيس الجامعة تعيين الطاعنة بوظيفة عامل في دائرة الخدمات لدى المميز ضدها بتاريخ 18/7/2012 بالراتب المقطوع واستمرت في عملها حتى تاريخ 8/6/2013 حيث تقرر انهاء خدماتها لبلوغها سن الخامسة والخمسين.
وحيث ان الطاعنة تطالب ببدل الإشعار والفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً الى نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة رقم 31 لسنة 2004 وان المادة 3 من النظام المشار اليه اعلاه بين الموظفين الدائمين الذين تسري عليهم احكامها وان المادة 4 من النظام المذكور عينت الأشخاص الذين يسري عليهم قانون العنل فإن المدعية والحالة هذه باعتبارها من العاملين بالأجور اليومية لا تكون مشمولة بنظام الموظفين الإداريين والفنيين لدى المميز ضدها وانما تخضع لأحكام قانون العمل ومن ثم فإنها لا تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة مادامت مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة عملها.
وحيث ان الطاعنة قد عملت لدى المميز ضدها بالراتب المقطوع من تاريخ 18/7/2012وحتى 8/6/2013 وهب فترة لا تتجاوز السنة فإنها لا تستحق اي مكافأة عن تلك الفترة عملاً بأحكام المادة 58 من نظام الموظفين المذكور.
اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الإشعار والفصل التعسفي فإن البينات تشير الى ان المميز ضدها كانت قد سلمت الطاعنة بدل الإشعار وأن الفصل التعسفي يجب المطالبة ببدله خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل وانها لم تقوم بمطالبتها خلال تلك المدة وفق احكام المادة 25 من قانون العمل لدى المحكمة المختصة فإنها لا تستحق بدل الاشعار او بدل الفصل التعسفي وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).