مبدأ قانوني 7:
وحيث أنه قد جاء في الملحق الخاص بالعجز الدائم ( الحادث أو مرض) الملحق بعقد التأمين والمعتبر جزءاً لا يتجزأ من أنه ( من المفهوم والمتفق عليه أنه إذا تعرض العضو المشمول بالتأمين لحادث أو مرض أثناء سريان هذا التأمين أو كنتيجة مباشرة لمضاعفات مرض لم يسبق أن تم إعلام شركات التجمع به وتؤدى هذه المضاعفات إلى عجز دائم ثبت أثناء سريان هذا الملحق وأدى إلى عجزه كلياً وبصفة دائمة عن مزاولة مهنته وأعماله أو أي مهنة أخرى تتناسب مؤهلاته وتجربته وخبرته العملية , تلزم الشركة بدفع مبلغ التأمين المحدد .. إلخ . وبما أنه من الثابت في أوراق القضية ولا خلاف عليه بين الفريقين أن المميز ضده قد انتهت خدماته من بنك الإسكان لعدم قدرته على القيام بمهام عمله الذي كان يقوم به وهو (مدير بنك) وبما أنه ممن الواضح في تقرير الطبيب وفي شهادته أن المميز ضده لم يعد قادراً على القيام بمهام أعمال مدير بنك أو عمل مشابه من حيث المهام والواجبات.
فإنه شرط إلزام الشركة المميزة بمبلغ التأمين من المتفق عليه يكون متحققاً ويكون جميع ما يثيره المميزة في هذين السببين غير وارد على القرار المطعون فيه وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1208/2000 فصل 29/5/2000).