مبدأ قانوني 6 :
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بطرحها جانباً النظام الذي أسس المدعي دعواه عليه من حيث صلاحية اللجنة الطبية المعتمدة في الشركة في تحديد حالة العجز كما أن الأمراض التي أصيب بها المدعي لم تكن بسبب المهنة وأن نسبة عجز المدعي هي 90% وليس 100% وقد اخطأت محكمتي الموضوع بإحالة المدعي إلى اللجنة الطبية اللوائية بالرغم من وجود تقارير طبية صادرة عن الأطباء المعتمدين من قبل الشركة وفق نظام العمل فيها .
وفي ذلك نجد من الرجوع إلى المادة 18 من نظام العمل لدى الشركة المدعى عليها لعام 1989 أن البند الثاني فيها ينص على ما يلي :
2- مقدار التعويض للموظفين المصنفين عند الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
أ- يدفع صندوق التأمين عند وفاة الموظف لأي سبب من الأسباب أو إصابته بعجز كلي دائم يمنع صاحبه من مزاولة أي عمل يتكسب منه وكل من هو مصاب بعاهة أو مرض يحتاج إلى من يعينه على قضاء حاجاته الضرورية اليومية على أن يكون لك محدداً ومؤيداً من اللجنة الطبية المعرفة بالمادة الثانية من النظام , راتب 56 شهراً محسوباً على أساس راتب آخر شهر أساسي تقاضاه الموظف المتوفى أو المصاب بالعجز الكلي الدائم . وحيث تبين من هذا النص أنه لا يشترط أن يكون العجز الدائم الذي يصاب به الموظف قد نشأ بسبب المهنة فيكون ما أوردته الطاعنة بهذا الشأن مخالفاً للواقع ويستحق الرد .
أما بالنسبة حول تعريف العجز الكلي الدائم فإن العبرة هي لتعريف قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 الذي عرفت المادة الثانية منه حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم بأنها : (العجز غير الناجم عن إصابة عمل الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجراً) . وحيث أنه من الثابت من تقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي اعتمدته المحكمة أن المدعي أصيب بعجز كلي دائم بنسبة 90% بشكل يجعله غير قادر على العمل فإنه لذلك وسنداً لنظام العمل لموظف شركة الكهرباء الأردنية يكون مشمولاً بصندوق التأمين على الحياة ومستحقاً لراتب 56 شهراً على أساس آخر راتب شهري تقاضاه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2726/2004 فصل 31/1/2005).