مبدأ قانوني9:
وحيث أن المادة 24/ب من قانون الضمان الإجتماعي نصت على ما يلي :
(يجوز للمجلس أن يقرر تخفيض الإشتراكات المقررة في البند (1) في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعجز بنسبة 50% من قيمتها إذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدلات اليومية للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يقدم صاحب العمل للمؤسسة البيانات المثبته لذلك . ونجد أن المجلس قد وافق على تخفيض النسبة المقتطعة من 2% الى 1% بناء على طلب شركة توليد الكهرباء . ونجد أن شركة توليد الكهرباء لم تستكمل علاج المدعي المصاب حتى تستقر حالته فقامت بإنهاء خدماته مخالفة للإتفاقية فإن مؤسسة الضمان الإجتماعي هي المسؤولة عن دفع رواتب المدعي حتى تاريخ إنهاء عمله وحتى تاريخ استقرار حالته الصحية وفقاً لأحكام المادة 29 من قانون الضمان الإجتماعي التي تنص :
أ- إذا حالت إصابة العمل بين المؤمن عليه وبين أداء عمله فتلتزم المؤسسة بأن تؤدي له خلال فترة عمله الناتج عن الإصابة بدلاً يومياً يعادل 75% من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الإشتراكات ….
أما القول أن شركة توليد الكهرباء قد أخلت بالإتفاقية التي أوجبت تخفيض النسبة الواردة بالمادة 24/ب من قانون الضمان الإجتماعي فإن لها أن تقاضيها على ذلك ولا علاقة للمدعي بذلك لأنه يستند في مطالبته لأحكام المادة 29 من قانون الضمان الإجتماعي وهذا ثابت في كتاب مدير الضمان الإجتماعي رقم 30/2520 تاريخ 7/10/2002 .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (587/2008 فصل 12/10/2008).