مبدأ قانوني 4:
وحيث أن المدعي خاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وبالتالي فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق.
وحيث أن المادة الثانية من القانون المذكور رقم 19 لسنة 2001 قد عرفت عبارة (المرجع الطبي) بأنها اللجنة الطبية أو اللجان الطبية التي يعينها المجلس (مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) .
وحيث أن التقرير الطبي بحق المدعي والذي قدر نسبة العجر لديه بسبب إصابة العمل لم يصدر عن المرجع الطبي المختص وفق أحكام المادة المشار إليها فيكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2274/2009 فصل 16/12/2009).