مبدأ قانوني 8:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم المميز ضده (المدعي) بتعويضات رغم أن المميزة قد أوفت بالإلتزامات التي رتبها عليها القانون والمتمثلة بصرف راتب إعتلال. وحيث أن هذا الطعن غير وراد بحيث أن التعويضات التي حكمت بها المحكمة بالإضافة إلى راتب الإعتلال تتفق وأحكام المادة 36 من قانون الضمان الإجتماعي التي أجازت للعاملة المطالبة بالتعويضات عن إصابة العمل إذا كان العامل مشمولاً بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وكانت بسبب خطأ جسيم من صاحب العمل وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 2422/2009 فصل 19/10/2009).