مبدأ قانوني3:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لأحكام المادة (96) من قانون العمل والجدول رقم (3) الملحق بالقانون, عندما اعتبرت أن والدي المتوفي يستحقان ثلث مبلغ التعويض في حين أنهما يستحقان ثلث مبلغ التعويض للواحد أو الأثنين, ومن الرجوع إلى أحكام المادة 96 من قانون العمل فقد تضمنت بأن توزع الحصص في حالة وفاة العامل بسبب إصابة العمل على المستحقين عنه وفقاً للأنصبة المعينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون . وبالرجوع إلى الجدول المذكور نجد أن البند رقم 8 من المادة رقم 1 قد تضمنت بأن الوالدين معا يستحقان ثلث التعويض المقدر.
بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 4156/2010 فصل 16/8/2011).