مبدأ قانوني10:
وحيث أن المميز (المدعي) قد احتصل على تقرير طبي خلاصته على تقرير خلاصته تخلف عاهة دائمة وعجز ناتج عن المرض نسبة (50%) بتشخيص نهائي بتيبس في جميع أصابع اليد اليمين .
وعليه فإن البحث في مدى إهمال المميز ضده (المدعى عليه) أو خطأه الجسيم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مجد طالما أن إصابته نجم عنها عجزاً دائم تجاوز نسبة (50%) من مجموع قواه العامة .
وعليه فإن المدعي (المميز ) يستحق تعويضاً خاصاً عن العجز الجزئي الدائم وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من هذه المادة حيث قررت أنه (إذا نتج عن إصابة العمل عجز دائم بناء على تقرير طبي من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على أساس نسبة ذلك العجز إلى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 4013/2011 فصل 23/2/2012).