مبدأ قانوني
وحيث أن إصابة مورث المدعين هي إصابة عمل وعليه فإن المدعين يستحقون بدل التعويضات المطابق بها باستثناء المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي وحتى يستحق ورثة المتوفى هذه التعويضات من رب العمل لا بد أن يكون هناك خطأ جسيم من رب العمل,
وحيث أن الحادث وقع أثناء سير السيارة فإنه لا يوجد خطأ من رب العمل.
وحيث أن المدعين قد تم تعويضهم وفقاً لما ورد بمشروحات الضمان الإجتماعي حيثتم تحديد راتب للمدعين من الضمان الإجتماعي لأن التعويض الذي يستحقه المدعون في هذه الحالة هو ما ورد في قانون الضمان الإجتماعي طبقاً لنص المادة 36 منه وعليه فيتعين رد الدعوى عن المدعى عليها شركة الإتصالات الأردنية وعليه فتكون محكمة الإستئناف قد قضت بما طلبته منها محكمة التمييز وعلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(133/2016فصل26/4/2016).