مبدأ قانوني13
حيث أن الحكم قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي جرم بها المتهم المميز وهي جرم إضرام النار قصداً في الغابات الحرجية خلافاً لأحكام المادة 369 من قانون العقوبات مكرر مرتين وقد أورد الحكم على ثبوت الجريمة المشار إليها في حق المتهم أدلة سائغه تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأن البينات التي إستندت إليها محكمة الإستئناف تكفي للإقتناع بأن المتهم المميز قد إرتكب جرم إضرام النار قصداً في الغابات الحرجية خلافاً للمادة 369 من قانون العقوبات مكرر مرتين وقد إستضهرت المحكمة أركان الجريمة إستضهارا سائغاً ومقبولاً إضافة إلى أنها وعند فرض العقوبة على المميز قد أخذت بالأسباب المخففه التقديرية وقررت تخفيض العقوبة بحقه وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت القانون على ما توصلت إليه من وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً وافياً وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 331/2006 فصل بتاريخ 18/5/2006).