مبدأ قانوني7
حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المميز ضده الذي يقضي مدة محكوميته في مركز الإصلاح والتأهيل في سواقه كان وحوالي الساعة السابعة من صباح يوم 27/9/2001 قد دخل مستودع مواد التنظيف في قسم المراقبة والتفتيش في المركز بإعتباره مسؤولا عنه وأغلق بابه وهدد بحرق نفسه إذ لم يسمح له بمقابلة مدير السجن وقام بإشعال النار في جريدة وقطعة قماش إفرهول موجوده في المستودع وبناء على معلومات وردت للملازم من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بأن المميز ضده ذهب للمستودع لحرق نفسه إتجه الملازم المذكور وبعض أفراد الأمن العام إلى المستودع وطرقوا الباب وبعد فتحه وجدوا أن المميز ضده إشعل النار في الجرائد وقطعة القماش فقاموا بإطفاء الحريق بإرسال المميز ضده إلى الطبيب ويتبين أن نية المميز ضده لم تتجه إلى إضرام النار قصداً في المستودع المشار إليه مما لا محل معه لتطبيق المادة 368/1 من قانون العقوبات على فعله وبذلك فإن فعل المذكور يندرج تحت مفهوم المادة 371 من ذات القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 518/2005 فصل بتاريخ 25/5/2005).