مبدأ قانوني25
حيث نجد أن محكمة الموضوع بنت قناعتها من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وفق إعتراف المتهم لدى المدعي العام بقيامه بإضرام حريق بمنزل المشتكي وحيث أن إستخلاص محكمة الإستئناف بتأييدها لما توصلت إليه محكمة جنايات الزرقاء للوقائع كان إستخلاصها سائغاً ومقبولاً ومستمداً من بينات ثابت أصلها في أوراق الدعوى فلا معقب عليها من محكمتنا إذا كان تطبيقها للقانون على الوقائع التي قنعت بها تطبيقاً سليماً وجاء قرارها معللاً ومسبباً مستوفياً لشرائطه القانونية وموافقة للمادة 237 أصول محاكمات جزائية وأن أسباب التمييز لا ترد على القرار المميز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1311/2008 فصل بتاريخ 18/9/2008).