مبدأ قانوني5
حيث تجد محكمة التمييز أن واقعة الحريق الذي لحق بمحل المشتكي قد حصلت بتاريخ 10/7/2000 وأنه بالرجوع إلى كتاب مركز إصلاح وتأهيل قفقفا المؤرخ 15/3/2004 فقد تضمن أن المميز ضده كان موقوفاً لحساب القضية التحقيقة إلى أن إخلي سبيله إي أن بتاريخ حصول الحريق كان موقوفاً في مركز الإصلاح والتأهيل قفقفا ولما كان الأعتراف الذي يعتد به ويستأهل ثقة المحكمة ويعتبر من وسائل الإستدلال في المسائل الجزائية هو الإعتراف الموافق للحقيقة والصحيح المقنع الذي لا يكذبه الواقع ويتفق مع البينات وسلامة الإستدلال ومنطقية الآمور وعليه فإن إستبعاد محكمتي الموضوع لهذا الإعتراف المخالف للمنطق والواقع وإعلان براءة المميز ضده عن جناية إضرام حريق حسب نص المادة (368) من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 433/2005 فصل بتاريخ 23/5/2005).