مبدأ قانوني3
حيث تخطئة محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى لان ما قدمته النيابة العامة من بينات فيها من القراءن ما يدل دلالة قاطعة على إرتكاب المتهم للجناية المسندة إليه وهي جرم إضرام حريق حسب نص المادة (368/1) من قانون العقوبات وفي ذلك نجد أن محكمة إستئناف عمان توصلت إلى أن النيابة العامة قدمت في هذه القضية شاهدين ومنهم شقيق المتهم الذي ذكر أمام الشرطة بأنه يشتبه بشقيقه المتهم مجرد إشتباه والثاني هو الشاهد الذي ذكر بأنه شاهر المتهم يخرج من العمارة التي يقع المستودع فيها يوم الحريق وأنه لم يشاهده يدخل إلى المستودع وأن باب العمارة يبقى مفتوحاً دائماً وبالتالي وجدت أن بينة النيابة مبنية على الشك والتخمين فقررت رد الإستناف وتصديق قرار البراءة وإعادة الأوراق لمصدرها وحيث أن تقدير البينة عائد لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز طالما أن التقدير له أساسه الثابت في الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 944/2003 فصل بتاريخ 3/11/2003).