مبدأ قانوني23
حيث أنه تخطئة محكمة الإستئناف وفيما توصلت إليه بردها الإستئنافي وتأيدها القرار المستأنف المتضمن تجريم المميز بالتهمه المسندة إليه وهي جناية إضرام حريق قصداً في بيت سكن بحدود المادة (368/1) عقوبات والحكم عليه بعد التخفيض بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم إستناداً لإعترافه أمام المدعي العام بالرغم من أن ما قام به المميز كان عرضياً ولم تكن لديه نية الحريق وأن ما قام به كان ردة فعل ناتجة عن إستفزاز والده له أفقده صوابه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1508/2008 فصل بتاريخ 24/1/2008)(رقم 371/2009 فصل بتاريخ 14/4/2009)(206/2008 فصل بتاريخ 17/3/2008)(1638/2015 فصل بتاريخ 3/11/2015).