مبدأ قانوني22
حيث نجد أنه لم ترد أي بينة قانونية مقتنعه تثبت قيام المتهم بإضرام الحريق في منزل المغدورين بل أثبتت البينة أن التمديدات الكهربائية كانت مخالفة للسلامة العامة وأن المغدورين كانا يستعملان دفاية كهربائية وأنه سبق وأن حصل إشتعال نار في غرفة المغدورين وهذا يدل على إستبعاد قيام المتهم بإضرام الحريق حسب نص المادة (368/1) من قانون العقوبات مما يتعين برائته عن هذه الجناية كما أنه لم يرد أي بينة تثبت قيام المتهم بإرتكاب وسائل الإحتيال وخداع مع كل من المغدورين الأمر الذي يتعين معه إعلان براءة المتهم عن هذا الجرم وبذلك يكون سببا التمييز غير واردين على القرار المطعون فيه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2083/2009 فصل بتاريخ 22/3/2010).