مبدأ قانوني18
حيث أن ما توصلت إليه محكمة التمييز في قرارها إلى أن الأفعال المقارفة من المميز تشكل جرم التدخل في إضرام حريق في منزل أهل بالسكان بالمعنى المقصود بالمادتين 368/1و80/2 من قانون العقوبات تصبح الوقائع والتكييف القانوني قضيه مقضية لا يجوز معاودة البحث فيها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 892/2007 فصل بتاريخ 28/8/2007).