مبدأ قانوني24
حيث أن المادة237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت مشتملات الحكم القانوني أنه يجب على المحكمة أن يتضمن قرارها الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه ويشتمل القرار على المادة القانونية المطبقة.
والمواد261و 267من قانون أصول المحاكمات الجزائية خولت محكمة الإستئناف النظر في القضايا الجنائية بصفتها محكمة موضوع وقانون, فإذا وجدت محكمة الإستئناف أن الحكم موافق للقانون والأصول فإنها تأيده حيث عليها أن تناقش البينات والأدلة وتقوم بتحديد الوقائع والتدليل على البينات التي أوصلتها لهذه القناعة ثم تقوم بتطبيق القانون على الوقائع دون أن تكتفي بسرد الواقعة كما جاء في قرار محكمة الدرجة الاولى.
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بترديد قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بأن المتهم عندما عجز عن سرقة المنزل قام بإضرام النار بالبرداية وإنتشر الحرق الى أثاث المنزل وهذا يشكل جنحة إضرام حريق نص المادة371 من قانون العقوبات. وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف لم تستخلص الوقائع ولم تحدد البينات التي تستند عليها وبهذا يكون قرارها مخالف للقانون وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1160/2009فصل30/8/2009)
g2009-1160