مبدأ قانوني
وحيث أن ما قامت به المتهمة من أفعال تمثلت بحضورها من مدينة إربد إلى العقبة ووصولها وثم التوجه إلى محطة الوقود وإحضار مادة البنزين والتوجه إلى محل المشتكي وسكب مادة البنزين فيه وإشعال النار فيه مما أدى إلى إلحاق الضرر به وإمتداد النار إلى المحلات المجاورة وحرقها هذه الأفعال تشكل جناية إضرام النار قصداً في أبنية مخازن واقعة في مدينة خلافاً لأحكام المادة 368 من قانون العقوبات كما أن حمل المتهم لسكين في حقيبتها يشكل جرم حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات ودلالة المادة 156 من ذات القانون.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1427/2009فصل25/10/2009).
g2009-1427