مبدأ قانوني24
حيث نجد أن ما قام به المميز ضده من إشعال غاز البابور (بريموس) الذي كان موجوداً في منزل المشتكي وقام بإلقاءه عليه وذلك نتيجة لمنع المشتكي المميز ضده من هرب المدعو وتمكين الأخير من الهرب من المميز ضده يشكل بالتطبيق القانوني جنحة إضرام نار بقصد إلحاق ضرر مادي بالمشتكي وفقاً لأحكام الماده 371 عقوبات وليس جناية إضرام حريق وفقاً لأحكام المادة 368/1 عقوبات إذ أن القصد الجنائي لدى المميز ضده لم ينجه لإضرام النار بمنزل المشتكي مما يجعل واقعة الفصل متفقة مع الوصف المعدل وينطبق عليها النص الوارد بالمادة 371 عقوبات الآمر الذي يجعل تعديل وصف التهمة واقعاً في محله وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1424/2008 فصل بتاريخ 17/11/2008)(2033/2014 فصل بتاريخ 16/2/2015)(1160/2009 فصل بتاريخ 30/8/2009).