مبدأ قانوني19
حيث ثبت لمحكمة الموضوع أن إضرام المتهمين للنار في المصنع كان لأجل جلب منفعة غير مشروعة لهما وهي التمكن من سرقة بعض كراتين الدخان التي إشعلوا فيها النار فيكون ما توصلت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهمة إلى الجنحة الواردة في المادة 371من قانون العقوبات وهي إضرام نار موافقاً للأصول والقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1587/2007 فصل بتاريخ 16/1/2007).