مبدأ قانوني15
حيث أن إضرام النار قد تم في مكتب وأثاث المشتكية وليس بأموال عامة إلا أنه وبالرجوع لكتاب مدير مستشفى الحسين /السلط بجرم إضرام نار حسب نص المادة (371) من قانون العقوبات وليس جرم إضرام الحريق وفق أحكام المادة (368/1) من قانون العقوبات فقد تضمن أن الأثاث الذي تعرض للحريق التابع لملكية وزارة الصحة هو كرسي دوار عدد واحد يقدر بخمسين دينار إضافة إلى صيانة الغرفة من أبواب ودهان إلى أنه محكمة الإستئناف لم تناقش ما جاء بهذا الكتاب لغايات أحكام القانون الجرائم الإقتصادية والرد على السبب الثاني من أسباب الإستئناف مما يمكن محكمتنا من بسط رقابتها مما يشكل قصوراً في التعليل وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 430/2006 فصل بتاريخ 15/5/2006).