مبدأ قانوني14
حيث نجد أن المميز ضده قام بحرق ملابس تعود له وللمشتكي كانت منشورة على حبل الغسيل ثم إلقى بكرتونه مشعلة داخل الغرفة بقصد حرق حرام ولم تكن نيته قد إتجهت إلى حرق البناء مما جعل فعلته هذه محكومة بالنص الوارد في المادة 371 عقوبات .
(كل حريق غير ما ذكر إقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لأخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة )
فيكون ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين بهذا الخصوص موافقاً لصحيح القانون من حيث النتيجة إنما كان عليها أن تسند إلى المميز ضده هذا الجرم مكرراً مرتين وتسير في الدعوى على هذا الأساس وحسب الأصول .
ثم أن قيام المميز ضده بقطع سلك الكهرباء وتكسير مروحة يشكل فعلاً مستقلاً يندرج تحت النص الوارد في المادة 445 عقوبات ولا يعتبر عنصراً من عناصر جرم إضرام حريق كما ذهب إليه القرار الطعين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 417/2006 فصل بتاريخ 9/5/2006).