مبدأ قانوني8
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى خلصت في مفهومها لأحكام المادة 328/1و2 بين مفهوم سبق الإصرار ومفهوم القتل تمهيداً لجناية السرقه ولم تبرز عناصر كل من هاتين الجريميتين ولم تدلل عن التطبيق القانوني على عناصر كل فعل منها هذا من جهة ومن جهة آخرى نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وعند سردها للواقعة التي قنعت بها لم يرد فيها قيام المتهمين بحرق السيارة وفيها الجثتان بل جاء في الواقعه بأنه تبين أن سيارة شركة الدخان قد إحترقت بما فيها من بضاعة ونتج عن ذلك إحتراق جثتي المغدورين ولم يرد في هذه الواقعه بأن المغدورين كانا على قيد الحياة كما نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وفي التطبيق القانوني وكما جاء في قرارها وقد توصلت إلى قيام المتهمين بإضرام نار داخل السيارة ونجم عن الحريق وفاتهما إي أن الوفاة كانت نتيجة الحريق ثم تقول بإن قيام المتهم بإطلاق النار على المغدورين حتى فارقا الحياة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 767/2005 فصل بتاريخ 14/7/2005).
g2005.767