مبدأ قانوني6
حيث أن ما يدور حول الطعن بوزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي إنتهى إليها القرار المميز مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز لأن الشارع قد أمد محكمة الموضوع بسلطة واسعة في الأخذ من البينة ما تقنع به وطرح ما سواه بمقتضى المادة 147 لا من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن البينات المقدمة في الدعوى لم تولد في ضمير المحكمة من أن المميز ضده هو الذي إضرم النار في مكتب المحامي فإن إعلانها لبراءة المذكور في جرم إضرام نار حسب نص المادة (371) من قانو العقوبات يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 495/2005 فصل بتاريخ 12/6/2005).