مبدأ قانوني1
حيث تخطئة محكمة الإستئناف من حيث إستخلاصها للنتيجة ويوجز الثاني بقول المميز أن القرار مشوب بقصور في التعليل وردنا عليهما هو أن الفعل الذي قارفه المتهم لا يعدو أن يكون القصد منه إضرام نار بالأثاث والفرش ولم تتجه نيته لأضرام النار في البناء وذلك لإخافة زوجته نتيجة الخلاف الذي حصل بينهما مما يجعل واقعة الفعل متفقة مع الوصف المعدل وينطبق عليها النص الوارد في المادة 371 من قانون العقوبات الآمر الذي يجعل تعديل وصف التهمه واقعاً في محله ونقرها على ما توصلت إليه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 575/2003 فصل بتاريخ 4/9/2003).