مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة أمن الدولة بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قد خلصت من إفادة المميز المأخوذة من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة أنه من الثابت بأن العبارات التي تلفظ بها الظنين يشكل جرم إطالة اللسان على مقام جلالة الملك بحدود المادة 195/1 من قانون العقوبات وتنطوي على توافر القصد كونها تمس بكرامة جلالة الملك وحيث انتهت الى إدانته ومعاقبته وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(416/2000فصل20/6/2000).والقرار رقم(1510/2006فصل24/1/2007).والقرار رقم(26/2007فصل26/3/2007).والقرار رقم(190/2007فصل1/4/2007).والقرار رقم(1364/2007فصل22/11/2007).والقرار رقم(1449/2008فصل9/11/2008).والقرار رقم(744/2009فصل30/6/2009).والقرار رقم(1168/2009فصل8/9/2009).والقرار رقم(1283/2009فصل10/9/2009).والقرار رقم(1859/2009فصل25/11/2009).والقرار رقم(144/2010فصل19/4/2010).والقرار رقم(155/2010فصل1/4/2010).والقرار رقم(283/2010فصل16/5/2010).والقرار رقم(923/2014فصل5/8/2014).
g2000.416 g2006-1510 g2007-26 g2007-190 g2007-1364 g2008-1449 g2009-744 g2009-1168 g2009-1283 g2009-1859 g2010-144 g2010-155 g2010-283 g2014.923