مبدأ قانوني2
وحيث أن المميز اعترف بأنه توجه لدوار الداخلية في جبل الحسين وبحوزته قلم فلوماستر وكتب عبارات على اللوحات المخصصة للدعاية والإعلان والمثبته على جانب دوار الداخلية وأنه قصد من كتابة هذه العبارات جلالة الملك عبدالله وأنه أضاف عبارات أخرى تمس بالملك الحسين وأنه عاد بعد ثلاثة أيام إلى نفس الجسر وقام بكتابة عبارات أخرى تمس بكرامة جلالة الملك عبدالله وأنه عبر عن رأيه بالملك وأنه مذنب ولايطلب رحمة المحكمة.
وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت إلى أن ما قام به المميز يقيد المس بكرامة جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة 195/2 من قانون العقوبات وإدانته بهذه التهمة وحكمت عليه بالعقوبة المقررة بهذه المادة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1156/2000فصل17/1/2001).
g2000.1156